السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
241
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
عمومه « عامّا » و يعبّر عنه ب « مدخول الأداة » لأنّ أداة العموم دخلت عليه و عمّمته . و نستخلص من ذلك أنّ التدليل على العموم يتمّ بإحدى طريقتين : الأولى : سلبيّة و هي الإطلاق ، أي ذكر الكلمة بدون قيد . و الثانية : إيجابيّة و هي استعمال أداة للعموم ، نحو « كلّ » و « جميع » و « كافّة » و ما إليها من ألفاظ . و قد اختلف الأصوليّون في صيغة الجمع المعرّف باللام من قبيل « الفقهاء » و « العقود » فقال بعضهم : إنّ هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا [ اي كسائر الادوات ] مثل كلمة « كلّ » . فأيّ جمع من قبيل « فقهاء » إذا أراد المتكلّم إثبات الحكم لجميع أفراده و التدليل على عمومه بطريقة إيجابيّة أدخل عليه [ - الجمع ] اللام فيجعله جمعا معرّفا باللام و يقول : « احترم الفقهاء » و « أوفوا بالعقود » [ فيصير مرادفا ل « احترم كل فقيه » و « اوفوا بكل عقد » ] . و بعض الأصوليّين يذهب إلى أنّ صيغة الجمع المعرّف باللام ليست من